حكم الخروج على الحاكم

إن حيادية وصحة هذه المقالة محل خلاف.
حكم الخروج على الحاكم. الخروج على الحاكم بين نصوص الشريعة والتكييف الفقهي. حكم الخروج على الحاكم ما رأيكم في حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع التابعين على طاعة السلطان المسلم مهما بلغ من ظلم الرعية وأخذ أموالهم فهل هذا صحيح وهل يتضمن قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا هتك الأعراض وقتل الناس. ناقش هذه المسألة في صفحة نقاش المقالة و لا ت ز ل هذا القالب دون توافق على ذلك. بيد أن النظر الدقيق في المدونة الفقهية يؤكد أن المسألة رغم خطورتها وأهمية ما يبنى عليها من.
فعند ما حرم العلماء الخروج على نظام الحكم في سوريا حرمه البعض على أنه خروج على ولي الأمر وهو لم يأت بكفر بواح. فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع. أنهم أجمعوا على أن لا يخرج على أئمة الجور فاستعظمت ذلك. حكم الخروج على الحاكم في السنة النبوية الشريفة.
لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صارت إزالته على هذا الوجه منكر ا وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكر ا وبهذا الوجه صارت الخوارج يستحلون السيف على أهل القبلة حتى قاتلت علي ا رضي الله. ذكرنا هذا لكم قلنا. فأجاب حفظه الله تعالى بقوله. ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما ع ل م وتبي ن له من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حكم الخروج على الحاكم في القرآن الكريم. بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم فالكلام خروج. مسألة الخروج على الحاكم قضية قديمة جديدة شغلت العقل المسلم على مر العصور والأزمان والكلام حولها في أغلبه حديث م ع اد. الخروج على الأئمة يكون بالسيف وهذا أشد الخروج ويكون بالكلام.
ي علق محمد حامد الفقي على كلام ابن كثيرهذا في كتاب فتح المجيد صفحة 406 فيقول. ولم ا اد عى ابن مجاهد الطائي الأشعري ت 370هـ إجماع الأمة على حرمة الخروج على أئمة الجور استعظم ذلك جد ا ابن حزم رحمه الله وأنكره فقال. الحكم النهائي للخروج على الحاكم الكافر. وحرمه آخرون مع إقرارهم بكفر النصيرية والنظام البعثي ولكن لدرء المفاسد والأخذ بأقل الأضرار وعدم سفك دماء المسلمين مع قلة الجاهزية للخروج عليه.